پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص373

نظر، لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من أصله، كما مر في النكاح وإن كان الاصح خلافه، لما مر ثمة مع تأيده بما حكموا به هنا، إذ لو لا الصحة لزم بالوطء الحد كملا لا ثمنا، هذا مع أن الحكم بالصحة لا يستلزم نفي العقوبة إلا باستلزامها الاباحة، والملازمة في أمثال المقام ممنوعة، سيما بعد الاتفاق على الحرمة فتوى ورواية وحينئذ فيحتمل لزوم ثمن الحد، لارتكابها لا لفساد المناكحة، مع أن فسادها يقتضي إيجاب تمام العقوبة لا بعضها كما عرفته، وبالجملة الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح إلا أن يدعى تبادر التزويج المتضمن له من التزويج المطلق في النصوص، ويحتاج إلى تأمل ” قلت قد سمعت ما في كشف اللثام من كون ذلك مبنيا على الصحة والاباحة والاذن سابقا أو لاحقا، ودعوى الاتفاق المزبور على الحرمة واضحة المنع، ضرورة انسياق إرادة معاملته معاملة النكاح غير المتوقف على الاذن من النهي فيهما لا مجرد إيقاع العقد وإن تعقبه الاستئمار كما هو واضح.

ومن زوج أمته من غيره ولو كان عبده ثم وطئها عالما بالتحريم فعليه الحد كملا جلدا أو رجما بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الادلة وخصوص الصحيح (1) ” في رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها، قال: يضرب الحد ” والله العالم.

المسألة (العاشرة:) (من زنى) مثلا (في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحد) بحسب ما يراه الحاكم (لانتهاكه الحرمة،

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب حد الزناء – الحديث 2.