پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص371

المنساق منها هنا الحرة (و) لذا وما تسمعه فصل غيرهما، فالمصنف والاكثر على أنه (لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها) لخبر طلحة بن زيد (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ” إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه الصداق ” المنجبر بما عرفت وبالنصوص (2) المتقدمة في كتاب النكاح (3) المشتملة على أن من وطئ أمة غيره بغير إذنه وكانت بكرا فعليه ذلك بل (و) بما (قيل) من عمل المتأخرين به كافة عدا الفاضل في المختلف، فاختار فيه أنه (يلزمه الارش) تبعا للحلي عملا بقاعدة الجناية، وثاني الشهيدين في المسالك، فمال إلى وجوب أكثر الامرين، (و) هما معا كما ترى منافيان لما عرفت من أن (الاول مروي) في الخبر (4) المعتبر الذي يجب الخروج به عن القاعدة وغيرها.

ثم إن الظاهر إرادة التعزير من الحد في الصحيح والمحكي من عبارة المقنع كما يطلق عليه كثيرا، ضرورة عدم حد في ذلك، خصوصا بعد التصريح في غيره بالثمانين التي يحكى عن المفيد والديلمي أنها أكثره، قالا فيجلد حينئذ من ثلاثين إليها، وعن الشيخ من ثلاثين إلى سبعة وتسعين وعن ابن إدريس إلى تسعة وتسعين تنزيلا على قضية المصلحة أو لا تقدير فيه قلة ولا كثرة، فيفوض إلى رأي الحاكم كما عن الاكثر، ولعله الاقوى، لاطلاق ما دل على ذلك فيه، ولا معارض له إلا خبر الثمانينالظاهر في تعينها، ولا قائل به أصلا، فيطرح أو يكون المراد بيان أحد

(1) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب حد الزناء – الحديث 5.

(2) الوسائل – الباب – 35 و 67 – من ابواب نكاح العبيد والاماء من كتاب النكاح.

(3) راجع ج 30 ص 218 – 222.

(4) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب حد الزناء – الحديث 5.