جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص369
وما ورد (1) من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته، وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني (2) قال لابي الحسن (عليه السلام): ” رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غيره هدر دمه، ولا يجب عليه شئ ” وما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (3) ” في رجل قتل رجلا وادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام): عليه القود إلا أن يأتيه ببينة “.
ولكن في الصحيح (4) ” أن داود بن فرقد قد سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي ( صلى الله عليه وآله ) قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا ؟ قال: كنت أضربه بالسيف، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال: ماذا يا سعد ؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به ؟ قلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد وكيف بالاربعة الشهود ؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعل، لان الله عزوجل قد جعل لكل شئ حدا، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا “.
ويمكن أن يكون بيانا للحكم في الظاهر وإن لم يكن عليه إثم في ما بينه وبين الله، إذ لا إشكال (و) لا خلاف في أنه (في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي) وفي صحيح
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب القصاص في النفس من كتاب القصاص.
(2) الوسائل – الباب – 27 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 2 من كتاب القصاص (3) الوسائل – الباب – 69 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 2 من كتاب القصاص (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 1.