پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص366

المسألة (الخامسة:) قد تقدم في كتاب القضاء (1) أن للحاكم أن يحكم بعلمه مطلقا لانه أقوى من البينة.

وحينئذ ف‍ (يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزناء) لانه المطالب به والمستوفي له و (أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا) كما يرشد إليه خبر الحسين بن خالد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لانه أمين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه قلت: كيف ذلك ؟ قال: لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس ” وفي الصحيح (3) ” إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه، فهذا من حقوق الله تعالى، وإذا أقر على نفسه أنه شرب خمرا حده، فهذا من حقوق الله تعالى، وإن أقر على نفسه بالزناء وهو غير محصن فهذا من حقوق الله تعالى، وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه، وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم ” وبمعناه الصحيح الآخر (4) في حقوق الناس ” من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلب

(1) راجع: ج 40 ص 88 – 92.

(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب بقية الحدود – الحديث 3 – 1 – 2.