جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص365
ليبدأ بالرجم الذي أثبته الاقرار، بل قد يفهم من النصوص السابقة المتضمنة لابتداء رجم الشهود ثم الامام وجوب حضوره (عليه السلام) أيضا لو ثبت الزناء بالبينة، والله العالم.
المسألة (الرابعة:) (إذا كان الزوج أحد الاربعة فيه روايتان:) إحداهما القبول وهو خيرة الاكثر، وهي رواية إبراهيم بن نعيم (1) عن الصادق (عليه السلام) ” سأله عن أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها، قال: تجوز شهادتهم ” والاخرى العدم وهي رواية زرارة (2) عن أحدهما (عليهما السلام) ” في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء أحدهم زوجها، قال: يلاعن ويجلد الآخرون، وعن جماعة العمل بها إلا أنها ضعيفة جدا ولا جابر ومخالفة للعمومات، فهي قاصرة عن معارضة الاولى من وجوه.
ولكن في المتن (ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان فيحد الباقون، وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط) وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب اللعان (3).
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب اللعان – الحديث 1 – 2.
(3) راجع ج 34 ص 81 – 83.