جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص356
لا يقيم الحد من لله عليه حد ” وفي مرسل ابن أبي عمير (1) ” من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف، وفي خبر الاصبغ (2) ” نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به، فانه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله ” إلى غير ذلك، ولذا نسبه في الرياض إلى المعتبرة المستفيضة قال: ففي الصحيح وما يقرب منه وغيرهما (3) ” لا يقيم الحد من لله تعالى عليه حد فمن كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد ” وفي الصحيح المروي عن تفسير علي بن إبراهيم (4) والمرفوع ” لا يقيم حدود الله تعالى من في عنقه حد ” ومن هنا مال هو إلى التحريم، إلا أنا لم نجد به قائلا صريحا وإنما حكاه المصنف كما سمعت.
ثم قال: (وهو على كراهية) وفي القواعد الاشكال، بل نسبه في الرياض إلى ظاهر الاكثر بل المشهور كما في غاية المرام، بل في أثناء كلامه دعوى الاتفاق على الكراهة ظاهرا، وفي كشف اللثام نسبتها إلى ظاهر الاصحاب وصريح المصنف قال: ” وفي السرائر وروى أنه لا يرجمه إلا من ليس لله سبحانه في جنبه حد، وهذا غير متعذر، لانه يتوب في ما بينه وبين الله تعالى ثم يرميه ” ومن ذلك كله يقوى عدم الوجوب للاصل وحمل النهي المزبور على الكراهة التي هي كالمجاز المشهور فيه، مضافا إلى ما قيل من وجوب القيام بأمر الله تعالى وعموم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجم من هذا القبيل وإن كان قد يناقش بأن مقتضاه الوجوب، وهو ينافي الكراهة المتفق عليها ظاهرا، وحينئذ فالمتجه ثبوتها بمطلق الحد وإن لم يكن مثل الذي أقيم على المحدود، كما هو ظاهر العبارة ونحوها، بل هو ظاهر صدر الصحيحة الاولى المنزل
(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 2 – 4 – 1 – 3 والاول عن ابن أبي عمير عن زرارة.