جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص353
وهي وجوب حضور الشهود، والله العالم.
(و) لا إشكال ولا خلاف في أنه ( ينبغي ) للامام ومن قام مقامه إذا أراد استيفاء الحد (أن يعلم الناس ليتوفروا على حضوره) بل الذي ينبغي له أيضا أن يأمرهم به، كما فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) فانه نادى عند إرادة قيام الحد على الرجل المقر بما يوجبه: ” يا معشر المسلمين أخرجوا ليقام على هذا الحد، ولا يعر فن أحدكم صاحبه (1) ” ولما أراد (عليه السلام) إقامة الحد على الامرأة التي أقرت عنده أمر قنبرا بالنداء فيهم بالصلاة جامعة ثم صعد هو المنبر، وقال: ” يا أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد لله.
فعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم بكرا وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم ” الحديث (2) إلى غير ذلك.
مضافا إلى ما في ذلك من الزجر له ولغيره عن مثل فعله وغيره من المصالح التي هي حكمة الحد.
(ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة) كما عن الشيخ وجماعة بل عن المبسوط والخلاف نفي الخلاف فيه.
(وقيل يجب) كما عن الحلي وجماعة، بل هو خيرة المنصف في النافع (تمسكا ب) ظاهر الامر في ( الآية ) (3) الذي هو الوجوب إن لم يتم نفي الخلاف السابق وإلا كان صارفا له، ولا ريب في أن الاحوط إن لم يكن الاقوى الوجوب.
(و) على كل حال ف (- اقلها) أي الطائفة ( واحد ) كما كما في القواعد والنافع ومحكي النهاية والجامع ومجمع البيان وظاهر التبيان، بل حكي عن ابن عباس، لشمول لفظها لغة له كما عن الفراء بناء على
(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3 – 1.
(3) سورة النور: 24 – الاية 2