پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص336

شرع الاسلام)

بلا خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعترف به، بل في الرياض جعله الحجة، مضافا إلى قوله سبحانه (1): ” فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ” ولا ينافيه قوله تعالى (2): ” وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بيما أنزل الله ” بعد عدم ثبوت نسخه لذلك وإن حكي عن بعض العامة، بل عن ابن عباس خير الله تعالى نبيه بقوله: ” فان جاؤوك ” إلى آخره وقد سمعت قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في ما كتبه لمحمد بن أبي بكر (3) بل لعل التخيير المزبور مناسب للوفاء لهم، كعدم التعرض لباقي ما يصنعونه في ملتهم مما هو غير موافق لشرعنا.

ولكن قد يشكل ذلك بأن دفعه إليهم لذلك أمر بالمنكر، وبالمروي عن قرب الاسناد (4) ” عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه ؟ قال: يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين ” ولعله لذا فسره في كشف اللثام بالاعراض عنهم حتى يحكم فيه حاكمهم بما يرى، قال: ” فان الدفع ليقيم عليه من الحد ما يراه أمر بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا، نعم يجوز إذا وافقه ” ولكن فيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى، وخبر قرب الاسنادغير مناف للتخيير المزبور.

نعم هو مختص بما إذا كان زناؤه بغير المسلمة أما بها فعلى الامام قتله، ولا يجوز الاعراض، لانه هتك حرمة الاسلام وخرج عن الذمة.

(1) و (2) سورة المائدة: 5 – الاية 42 – 48.

(3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب حد الزناء – الحديث 5.

(4) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب مقدمات الحدود الحديث – 1.