پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص334

بنساء في يوم واحد أو في أيام

(حد واحد وإن كثر)

إذا لم يكن قد أقيم عليه الحد على المشهور بين الاصحاب، بل ربما أشعر استناد الفاضل إليها هنا وصولها حد الاجماع بقرينة عدم حجيتها عنده إذا لم تكن كذلك مع ابتناء الحدود على التخفيف، ولذا تدرأ بالشبهة، وغلبة تكرار الخروج والولوج في المرة الواحدة فضلا عن تكراره مستقلا يعلم كون السبب هنا الطبيعة قلت أو كثرت نحو أسباب الحدث، بل لعل التأمل الجيد في تعليق الحكم في الآية الشريفة (1) على الزاني والزانية يقتضى ذلك، ضرورة كون التعدد في أشخاص الزناء حينئذ كالتعدد في أسباب الحدث والنجاسة، ولكن يكفي طهارة واحدة وتطهير واحد، لان العنوان طهارة المحدث وتطهير النجس، وهو صادق على متعدد السبب ومتحده فكذلك الكلام في الزناء، فان الزاني والزانية يصدق كذلك، خصوصا بعد ملاحظة الشهرة بين الاصحاب، وحينئذ فلا تعدد أسباب كي يتجه كون القاعدة تعدد المسببات بتعددها، بل المتجه حينئذ أن الاصل براءة الذمة بعد صدق الامتشال بالحد الواحد للمتعدد.

فما في الرياض من المناقشة في ذلك باقتضاء تعدد المسببات والتداخل خلاف الاصل – لا يخلو من نظر لما عرفت، ثم قال: ” لكن مقتضى هذا لزوم التعدد مطلقا ولو كان المزني بها مكررا واحدة ولم يقل به أحد من الطائفة حتى الاسكافي والصدوق اللذين حكي عنهما الخلاف في المسألة فانهما قالا بما عليه الجماعة إن وقع التكرار بامرأة واحدة وأوجبا التعدد إن وقع بالمتعدد، وحينئذ فلا يمكن الاخذ بالقاعدة المقتضية لتعدد المسبباتلمخالفة عمومها الاجماع هنا، فلابد من المصير إلى أحد القولين إما التفصيل المتقدم أو المنع عن التعدد مطلقا، والاول غير ممكن، لعدم دليل عليه

(1) سورة النور: 24 – الاية 2.