پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص333

مطابقة التعليل للمعلوم نصا وفتوى، مضافا إلى ما فيه من الامر بالرجم الذي لم أجد قائلا بتعينه، بل اتفق الجميع على مطلق القتل المصرح به في التعليل المزبور، فلا ريب في ضعف القول المذكور، خصوصا بعد رجوع الشيخ عنه في محكي الخلاف والمبسوط، واحتمال ترجيح الخبر الثاني بأنه نص بخلاف الخبر الاول كما ترى، ضرورة نصوصية الاول بالقتل في الثامنة بعد أن جعل جزاء الشرط كما هو واضح.

(و)

لكن مع ذلك كله قال المصنف:

(هو أولى)

ولا يخفى عليك ما فيه إن أراد بحسب الفتوى، بل وكذا إن أراد بحسب العمل، فان الاحتياط هنا غير ممكن بعد حرمة تعطيل الحد، نعم في الرياض ” أللهم إلا أن يقال إذا دار الامر بين محظورين كان الاحتياط باجتناب أكثرهما ضررا، ولا ريب أن ضرر قتل النفس المحترمة أشد من ضرر تعطيل حدود الله تعالى ” وفيه أن ذلك لا يتم بعد فرض حصول الظن الاجتهادي القائم مقام العلم بوجوب القتل في الثامنة، إذ لا معنى للاحتياط حينئذ معه.

ومن ذلك يعلم ما في المسالك في الاول من أن مختار المصنف وجوب القتل في الثالثة وإن جعله أولى في الرابعة من حيث الاحتياط في الدماء لا من حيث الفتوى.

وأغرب من ذلك ما عن الراوندي من الجمع بين الخبرين المزبورين بالتفصيل بين ثبوت الزناء بالبينة فيقتل في الثامنة وبين ثبوته بالاقرار فيقتل في التاسعة، إذ هو مع أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه كما عرفت لا شاهد عليه، كما هو واضح.

هذا وفي الخبرين دفع الامام ثمن العبد إلى مواليه من بيت المال وعن بعض الاصحاب التصريح به، وهو غير بعيد كما عن الشهيد جمعا بين حق الله تعالى وحق الآدمي، والله العالم.

(وفي الزناء المتكرر)

من الحر أو المملوك بامرأة واحدة أو