پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص332

بعد أن لم يذكر حكم القتل في الرابع وبعد أن لا دليل يخصه وعلى كل حال فلا خلاف أجده في اشتراط القتل المزبور باقامة الحد عليه على الوجه المذكور وإلا فلا يقتل، بل في المسالك الاجماع عليه للاصل وغيره.

(أما المملوك)

ولو أنثى

(فإذا أقيم عليه الحد سبعا قتل في الثامنة)

وفاقا للمشهور، بل عن الحلي نسبته إلى أصحابنا بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه لصحيح يزيد (1) عن الصادق (عليه السلام) ” إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى ثمان مرات، فان زنى ثمان مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مواليه من بيت المال ” وخبر عبيد بن زرارة أو يريد العجلي (2) ” سألته عن عبد زنى – إلى أن قال: فهل يجب عليه الرجم في شئ من فعله ؟ قال: نعم يقتل في الثامنة، إن فعل ذلك ثمان مرات ” كذا عن الفقيه والعلل مؤيدا ذلك كله بما سمعته من كونه على الضعف من الحر.

( وقيل )

كما في النهاية وعن القاضي والجامع والمختلف والايضاح: يقتل

(في التاسعة)

لخبر عبيد أو بريد (3) ” سأل الصادق (عليه السلام) عن أمة زنت – إلى أن قال -: فيجب عليها الرجم في شئ من الحالات فقال إذا زنت ثمان مرات يجب عليها الرجم، قال: كيف صار ثمان مرات ؟ فقال: لان الحر إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحد قتل، فإذا زنت الامة ثمان مرات رجمت في التاسعة ” كذا عن الكافي والتهذيب، ولكنه مع ضعف سنده مختل المتن، ضرورة اقتضاء التعليل القتل في الثامنة لا التاسعة، بل الظاهر توجه الخلل إلى الاخير، لمعلومية

(1) و (3) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب حد الزناء – الحديث 2 – 1.

(2) اشار إليه في الوسائل – في الباب – 32 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1 وذكره في الفقيه ج 4 ص 32