جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص326
نعم قد يناقش بعدم علم كون التفسير من الامام (عليه السلام) في الاول واشتماله على تغريب الامرأة الذي لا يقول به الخصم، وبعدم الجابر لعدم تحقق الشهرة المحكية، خصوصا بعد رجوع الشيخ عن ذلك في محكي المبسوط والخلاف، بل ادعي في الثاني الاجماع كظاهر السرائر وهو موهن آخر لها، مضافا إلى ما سمعته من المسالك وغيرها، ولعله لذلك قال في الرياض بعد أن حكى عن ظاهر الفاضل والمقداد والصيمري التردد، قال: وبه تحصل الشبهة الدارئة، وبموجبه يتقوى القول بذلك وهو في محله، نعم ليس في النصوص السابقة لجز الذي صرح به الشيخان وسلار وابنا حمزة وسعيد والفاضلان، بل لم يحك فيه خلاف وإن حكي عن الصدوق والعماني والاسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرض له.
لكن في خبر علي بن جعفر (1) ” سأل أخاه عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه، قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة ” وفي خبر حنان بن سدير (2) عن الصادق (عليه السلام) في من تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: ” يضرب مائة ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله ” وهما – بعد الانجبار بما عرفت – الحجة على ذلك، وجز الشعر في الثاني محمول على ما في الاول من حلق الرأس لا ما يشمل جز اللحية ونحوها بل لعله المتبادر منه، ولذا منع الاصحاب من غيره، بل عن ظاهر المفنعة والمراسم والوسيلة تخصيصه بشعر الناصية، ولعله لاصالة البراءة من الزائد وزيادة اختصاصها بالشناعة، لكن ينافيه ظاهر الخبرين المزبورين اللذين هما الاصل في الحكم، نعم لم أجد في غيرهما الجز، وموردهما في
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب حد الزناء – الحديث 8 – 7.