پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص323

تؤتي والرجل يأتي، وإنما يأتي إذا عقل كيف تأتي اللذة، وإنما المرأة تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها “.

(و)

المشهور عدم الحد عليه حتى الجلد للاصل، بل

(المروي)

في طرق العامة والخاصة عموما وخصوصا

(أنه)

لا

(يثبت)

الحد على المجنون وأن القلم ساقط عنه كما قدمنا الكلام فيه مفصلا والخبر المزبور مع ضعفه قد حمله غير واحد على من يعتوره الجنون أدوارا وقد زنى حال عقله، بل قيل: إن التعليل فيه يرشد إلى ذلك، وحينئذ فالاصح عدم الحد عليه، والله العالم.

(وأما الجلد والتغريب فيجيان على الذكر غير المحصن)

وكذا الجز ف‍

(يجلد)

حينئذ

(مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره عاما مملكا أو غير مملك)

وفاقا لظاهر المحكي عن العماني والاسكافي والحلبي وصريح المحكي عن المبسوط والخلاف والسرائر، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخرين، بل عن غيرها إلى الشهرة، بل عن ظاهر السرائر وصريحالخلاف الاجماع عليه، بل قال روي (1) عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جلد وغرب وأن أبا بكر جلد وغرب وروي عن علي (عليه السلام) وعثمان أنهما فعلا ذلك (2) ولا مخالف لهم، قال: وما روي (3) عن عمر أنه قال: والله لا غربت بعدها أبدا ” وروي عن علي (عليه السلام) أنه قال: ” التغريب فتنة ” (5) فالوجه أن عمر نفى شارب خمر فلحق بالروم فلهذا حلف، وقول علي (عليه السلام)

(1) و (2) سنن البيهقي ج 8 ص 223.

(3) كنز العمال ج 5 ص 268 – الرقم 1885 و 1887.