جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص317
(و)
كيف كان ف
(هل يقتصر على قتله بالسيف)
في المواضع المزبورة ؟
(قيل)
والقائل المشهور:
(نعم وقيل)
والقائل ابن إدريس:
(بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين)
قال: ” فيحصل الامتثال في الحدين معا، ولا يسقط واحد منهما، ويحصل المعنى الذي هو القتل لاجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم إن الرجم يأتي على القتل ويحصل الامر بالرجم وإن كان غير محصن، فيجب عليه الحد، لانه زان ثم القتل بغير الرجم، قال: وليس في إطلاق أصحابنا يجب عليه القتل على كل حال دليل على رفع حد الزناء عنه ” إلى آخره.
(و)
لاريب في أن
(الاول أظهر)
من النصوص التى سمعتها، بل الثاني منهما كالاجتهاد في مقابلة النص، وإن قال في كشف اللثام: ” يؤيده قول الصادق (عليه السلام) في ما مر من خبر أبي بصير (1): ” إذا زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ” ولعله لانه ساواه مع الزاني أولا ثم زاده عظما، ومعلوم أن الرجم لا يجب على كل زان، فلو رجمناه خاصة كما مر عن الشيخ لم يكن قد سويناه ببعض الزناة بخلاف ما إذا جلدناه أولا إذا لم يكن محصنا ثم قتلناه بالسيف، فان الجلد وجب عليه بقوله (عليه السلام): ” حد حد الزاني ” والقتل بقوله (عليه السلام): ” أعظم ذنبا ” وأيضا فانه قد يكون محصنا وهو شيخ، وأعظم ما يتوجه إليه على قول الشيخ الرجم فيكون أحسن حالا منه إذا زنى بالاجنبية المطاوعة، لانه يجمع عليه بينهما إجماعا، فلا تتحقق الاعظمية “.
إلا أن ذلك كله كما ترى، بل لا يخفى عليك ما في دعوى عدم
(1) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب حد الزناء – الحديث 8.