پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص306

ولو شهدوا وكانوا فساقا كلا أو بضعا حدوا، وعن الخلاف والمبسوط والسرائر والجامع والتحرير وجوب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق، والعدم إن كان لمعنى خفي، فيختص الحد بالمردود دون الآخرين، لعدم تفريطهم، ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم ففي القواعد فلا حد للشبهة، لكن في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) ” في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال: يضربون الحد ” ويمكن حمله على ظهور الفسق.

ولو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضا قبل الحكم فعليهم أجمع الحد إلا أن يعفو المقذوف، ولا يختص الراجع بالحد ولا بالعفو، وأما إذا رجعوا بعد الحكم فيختص الراجع بالحد أخذا باقراره، والله العالم.

(ولا يقدح تقادم الزناء في الشهادة)

عليه الموجبة لاقامة الحدلاطلاق الادلة

(وفي بعض الاخبار إن زاد عن ستة أشهر لم يسمع وهو مطرح)

لقصوره عن تقييد الادلة بالموافقة للعامة وغيرها أو محمول على ما لو ظهر منه التوبة كما يؤمئ إليه مرسل ابن ابي عمير عن جميل (2) عن أحدهما (عليهما السلام) وفيه ” قلت: وإن كان أمرا قريبا لم يقم عليه، قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه أمر جميل لم يقم عليه الحد “.

(وتقبل شهادة الاربع على الاثنين فما زاد)

لعموم الادلة

(ومن الاحتياط تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع)

جميعا في المجلس فيفرقوا ويستنطق كل واحد منهم بعد واحد استظهارا في الحدود المبنية على التخفيف وتدرأ بالشبهة

(و)

لكنه

(ليس بلازم)

للاصل

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب حد القذف – الحديث 4.

(2) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3.