جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص305
شهادة الشهود على الزناء إلا إذا حضروا في وقت واحد، فان شهد بعضهم وقال الآن يجئ الباقون حدحد المفتري، لانه ليس في ذلك تأخير “.
وحينئذ فلا خلاف في المسألة إلا من ابن سعيد الذي قد سمعت شذوذه، بل بالغ الفاضل في القواعد وولده في الشرح، فاعتبر حضورهم قبل الشهادة للاقامة، فلو تفرقوا في الحضور حدوا وإن اجتمعوا في الاقامة فانه بعد أن ذكر اتفاقهم على الحضور للاقامة دفعة أي أقاموها دفعة أولا قال: ” ولو تفرقوا في الحضور ثم اجتمعوا في مجلس الحكم للاقامة فالاقرب حدهم للفرية ” ولكن لا دليل عليه، إذ ليس في الخبرين (1) إلا الحد مع عدم حضور البعض المقتضي لتراخي الشهادة، بل الظاهر عدم اعتبار اتحاد المكان مع فرض للاحق الشهادة وعدم غيبة بعضهم، بل قد يقال بعدم اعتبار تواطئهم وعلم كل واحد منهم بشهادة الآخر، فلو فرض شهادة الجميع في مجلس واحد مع عدم العلم منهم بما عند الآخر أقيم الحد، وكان عبارات الاصحاب لا تخلو من تشويش فلاحظ وتأمل.
ولو شهد بعض وأبي الآخر بعد الحضور لها حد الشاهد للقذف كما صرح به غير واحد نافيا للخلاف فيه، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لفحوى الخبرين السابقين (2) وللمعتبرة التي منها الصحيح (3) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” لا أكون أول الشهود الاربعة على الزناء أخشى أن ينكل بعضهم فأحد ” فما عن المختلف من عدم الحد لبعض الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح معاوضا للدليل الشرعي واضح الضعف
(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب حد الزناء – الحديث 8 – 9.
(3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب حد القذف – الحديث – 2.