پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص302

(ولابد من تواردهم على الفعل الواحد والزمان الواحد والمكان الواحد) حتى يتحقق المشهود عليه الموجب للحد (فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها) بناء على اعتبارها (أو شهد بعض بالزناء في زاوية بيت وبعض في زاوية أخرى أو شهد بعض في يوم الجمعة وبعض في يوم السبت فلا حد، ويحد الشهود للقذف) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ولا إشكال في صورة عدم اتفاق الاربعة على شئ واحد كغير المقام من المشهود عليه من البيع والاجارة ونحوهما.

إنما الكلام في اختصاص المقام عن غيره باعتبار ذكر الشهود الخصوصيات والاتفاق عليها مع تعرض البعض على وجه لا يجزئ إطلاق الآخر ولا قوله: ” لم أعلم به ” وربما شهد للثاني الموثق (1) ” ثلاثة شهدوا أنه زنى بفلانة وشهد رابع أنه لا يدري بمن زنى، فقال: لا يحد ولا يرجم “.

ومنه يعلم الوجه في اشتراط توارد الجميع على الخصوصية إذا ذكرها بعضهم فيختص المقام حينئذ بذلك تعبدا من غير فرق بين الخصوصيات لكن أشكله ثاني الشهيدين في المسالك والروضة وبعض من تبعه بخلو النصوص وكلام المتقدمين عن الاشتراط المزبور، بل في المسالك أن عدمه هو المعتمد، قال: ” ويمكن حمل كلام المصنف وما أشبهه على ذلك بحملعدم القبول على تقدير التعرض لذلك والاختلاف فيه واستحسنه في الرياض لولا الموثق المتقدم الظاهر في الاشتراط في بعض الافراد، ويتم في غيره بعدم القائل بالفرق من الاصحاب ” قلت: لا إجماع مركب تسكن إليه النفس على عدم الاجتزاء بالشهادة على معاينة الادخال والاخراج على وجه الزناء من غير تعرض للزمان والمكان، ولا على ما إذا تعرض

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب حد الزناء – الحديث 6.