جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص300
وتبعه على الاحتمال المزبور المجلسي في ما حكي عنه، حيث إنه بعد أن ذكر النصوص الدالة على تمام الحد لاجتماع الرجلين أو الرجل والمرأة في لحاف واحد وعلى الانقص منه قال: ” والاظهر في الجمع بين الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة أن يؤخذ بالاخبار الدالة على تمام الحد، بأن يقال: لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة وتحمل الاخبار الدالة على ذلك على اشتراطه في الرجم كما هو الظاهر من أكثرها، وأما أخبار النقيصة فمحمولة على التقية “.
وفيه مع أنه مخالف للاصحاب هنا مناف لما ذكروه في كتاب الشهادات من اعتبار العلم بالمشهود عليه ونصوص الاجتماع تحت لحاف واحد التي قد عرفت اتفاق الاصحاب إلا النادر على إرادة التعزير منها، وأن غايته ذلك أو الانقص بسوط لو سلم العمل بها، فهو تعزير مخصوص مقدر بما يساوي الحد في بعض الافراد، لا أنه يفهم منه ذلك مطلقا في مطلق ما حده الجلد على معنى يكفي فيه الشهادة على مقدماته دونه، بل يمكن تحصيل الاجماع هنا وفي كتاب الشهادات على خلافه، مضافا إلى ما في النصوص من اعتبار الادخال والاخراج في الجلد أيضا، قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس (1): ” لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربع شهود ” فلا محيص حينئذ عن طرح الموثق المزبور أو حمله على إرادة الكناية بذلك عن حصول سبب الحلد، أو على إرادة التعزير من الحد فيه أو غير ذلك.
إنما الكلام في اعتبار المعاينة أو يكفي االعلم بذلك من غيرها وفياعتبار ذكر ما يفيد ذلك على وجه النص أو يكفي فيه ما دل على ذلك وضعا أو عرفا وإن لم يكن نصا، وقد عرفت تحقيق الحال فيهما.
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب حد الزناء – الحديث 11.