پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص299

إلا ذلك، فلا تسمع الشهادة به إلا إذا عوين كذلك، وربما أطلق على غيره من التفخيذ وغيره، فلو لم يصرح الشهود به لم تكن الشهادة نصا في الموجب للحد “.

قلت: قد عرفت في كتاب الشهادات أنه يكفي فيها العلم، وخصوصا اليقين منه الذي أحد طرقه المشاهدة، فيمكن إرادة ذلك مما دل على اعتبارها، مع أنه ليس في خبر أبي بصير إلا اعتبار الشهادة على ذلك، أللهم إلا أن يقال: إن ذلك خاص في حد الزناء ونحوه مما يطلب فيه التخفيف، فيكون اعتبار المعاينة شرطا فيه، ولو للنص الدال عليه الذي يحكم على ما دل على كفاية مطلق العلم فيها مؤيدا بكلام الاصحاب إلا أن يدعى أن بناءه على اعتبار الابصار في المبصرات لا التعبد به في خصوص المقام، فيرد عليه ما قدمناه في كتاب الشهادات.

كما أنك قد سمعت ما ذكرناه في الاقرار من عد دليل معتبر على اعتبار النصوصية فيه بل ولا الشهادة، فيكفي فيهما اللفظ الدال على ذلك وضعا أو عرفا، ولا يحتاج إلى زيادة على ذلك بحيث يعلم منه إرادة الامر المخصوص ولو من قرائن الاحوال، نعم لا يكفي ما لا دلالة فيه على ذلك وضعا أو عرفا وإن قال في الموثق (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد ” لكنه قاصر عن مقاومة غيره سندا وعددا بل وعملا، إذ لم يحك عن أحد العمل به وإن حكى عن الشيخ احتماله بعد تخصيصه الحد بالجلد دون الرجم.

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب حد الزناء – الحديث 9.