جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص294
لعل عدم العمل به كما تسمعه في السرقة لا ينافي العمل به هنا، لعموم الجواب في المقام.
مضافا إلى المروي عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) (1) في حديث وأما الرجل الذي اعترف باللواط فانه لم تقم عليه البينة، وإنما تطوع بالاقرار عن نفسه وإذا كان للامام (عليه السلام) الذي من الله تعالى أن يعاقب عن الله سبحانه كان له أن يمن عن الله تعالى أما سمعت قول الله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب (2) ” نعم ليس في شئ منها اعتبار التوبة، ولعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها، مضافا إلى ما يشعر به قوله (عليه السلام) في الاخير: ” تطوع ” بل لعل الغالب في كل مقر بذلك إرادة تطهيره من ذنبه وندمه عليه كما صرح به في جملة من النصوص المشتملة على الاقرار.
نعم ظاهر النص والفتوى قصر الحكم على الامام (عليه السلام) وربما احتمل ثبوته لغيره من الحكام ولا ريب في أن الاحوط الاول، لعدم لزوم العفو، لكن قد يقوى الالحاق، لظهور الادلة في التخيير الحكمي الشامل للامام (عليه السلام) ونائبه الذي يقتضي نصبه إياه أن يكون له ماله.
هذا وفي كشف اللثام المراد بالحد حد حقوق الله، فأما ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلا باسقاط صاحب الحق، وسيأتي في حد القذف أنه لا يسقط إلا بالبينة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان، وفي حد السرقة أنه لا يسقط بالتوبة بعد الاقرار، وفي الرياض وجهه واضح، وفي بعض المعتبرة (3) ” لا يعفى عن الحدود التي لله تعالى دون الامام،
(1) و (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب مقدمات الحدود – 4 – 1.
(2) سورة ص: 38 – الاية 39.