پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص293

في الاول بالاجماع المحقق خلافه، وبأن ماعزا أقر عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأعرض عنه مرتين أو ثلاثا ثم قال: ” لعلك لمست أو قبلت ” فلولا أن ذلك يقبل لم يكن له فائدة، وهو كما ترى خلاف مفروض المسألة.

ومن الغريب الاستدلال به في المسالك على سقوط الرجم بالانكار، ومنه ينقدح احتمال كلام الشيخ للرجوع قبل كمال ما يعتبر من المرات في الاقرار فلا يكون مخالفا، ولعل الغنية كذلك، وقيل: إنه يبعد ذلك في كلامه، بل وكذا قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل (1): ” لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ” المحمول على إرادة الرجوع بعد الاقرار مرة وإلا كان شاذا، والله العالم.

(ولو أقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا) بلا خلاف أجده في الاول، بل في محكي السرائر الاجماع عليه، بل لعله كذلك في الثاني أيضا وإن خالف هو فيه، للاصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك، والنصوص المنجبرة بالتعاضد وبالشهرة العظيمة التي منها ما تضمنه غير (2) واحد من أنه ” جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقر بالسرقة فقال: أتقرأ شيئا من القرآن ؟ قال: نعم سورة البقرة، قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الاشعث: أتعطل حدا من حدود الله تعالى ؟ فقال: ما يدريك يا هذا، إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام إن شاء عفا وإن شاء قطع: وخصوص المورد لا يخصص الجواب، بل

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 5.

(2) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3 والباب – 3 – من ابواب حد السرقة – الحديث 5.