پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص292

على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قال: أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه ” إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في السقوط من دون يمين، لكن عن جامع البزنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم، وأنه رواه عن الصادقين (عليهما السلام) بعدة أسانيد، ولكن لم نقف على شئ منها، فالمتجه عدم اعتباره، كعدم اعتبار احتمال عدم السقوط، لظهور خبر ماعز (1) الوارد في الرجم في عدم القبول بعد إتمام الاربع لتمام الشهادة على نفسه، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) (2): ” إن أقررت الرابعة رجمتك ” ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابلة النص، نعم هو خاص في الرجم.

وفي إلحاق القتل به إشكال من الاحتياط في الدماء وبناء الحد على التخفيف، ومن خروجه عن النص، ولعل الاول لا يخلو من قوة، بل هو المحكي عن ابن حمزة، واختاره في الرياض ويؤيده المرسل بابن أبي عمير وجميل (3) ” إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم تكن علة، فان رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل ” وهو شامل لغير الرجم إن لم يكن ظاهرا فيه.

هذا كله في الرجم (و) أما (لو أقر بحد غير الرجم لم يسقط بالانكار) في المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة يمكن معها دعوى الاجماع عليه، لقاعدة عدم سماع الانكار بعد الاقرار، وللمعتبرة التي تقدم بعضها، خلافا للمحكي عن الخلاف والغنية من السقوط مستدلا

(1) سنن البيهقي – ج 8 ص 226 و 227.

(2) كنز العمال ج 5 ص 226 ط عام 1374.

(3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 4.