پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص291

عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد، فقال له: كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد، فقال عباد: إنك قلت لي: غيرسوط، فأعاد عليه ذكر الحد حتى أعاد عليه ذلك مرارا، فقال: غير سوط، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث ” فيحمل نصوص المائة عليه، أو على علم الامام بالزناء أو على من عزره الامام دفعتين إن قلنا به، أو غير ذلك فيتعين التعزير حينئذ بالمائة إلا سوطا إلا أني لم أجد بذلك قائلا.

نعم عن الصدوق الجمع بين النصوص بحمل المائة على البينة أو الاقرار، والمائة إلا سوطا على علم الامام، ولم أجده لغيره ولا الشاهد عليه.

كما أنى لم أجد في النصوص تقديره بدون الحد على الاطلاق في مفروض المسألة، وإن قال في الرياض: إنه كذلك في الصحيح، نعم قد ورد (1) ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد وكذا الرجلين كما أنه ورد (2) في الاخيرين التقدير بالثلاثين سوطا، على أنه يمكن إرادة المائة إلا سوط مما دون الحد، فالعمدة حينئذ اتفاق الاصحاب ظاهرا على عدم تعيين التقدير المزبور.

(ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم) بلا خلاف أجده، كما عن الفخر الاعتراف به، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي منها قول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن مسلم (3) ” من أقر على نفسه أقمته عليه إلا الرجم فانه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم ” وفي حسن الحلبي (4) ” إذا أقر الرجل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد الزناء – الحديث 16 – 21.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 3 – 2.