پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص289

التنزيل للجمع بين الادلة ولا بأس به.

وفيه أن ذلك لا شاهد له، بل ظاهر النص والفتوى خلافه، ولعله للفرق بين الاقرار بالزناء وشرب الخمر مثلا وبين الاقرار بأن عليه حدا، فيعتبر الاربع في الاول دون الثاني الذي هو بمنزلة الاقرار بالاقرار أربعاالذي هو موجب الحد فلعله في غير المقام قد أقر بالزناء أربعا فثبت عليه الحد، وبالجملة ظاهر الخبر تحقق موجب العقوبة بالقول المزبور مرة واحدة فمع فرض العمل به لا وجه لهذه التكلفات كما هو واضح.

بل من التأمل في ما ذكرنا يظهر لك النظر في كثير من الكلمات هنا حتى المصنف والفاضل وغيرهما ممن لا يرجع كلامه إلى العمل بالصحيح المزبور ولا إلى القواعد التي مقتضاها السقوط أصلا أو الحبس حتى يبين، والله العالم.

(وفي التقبيل والمضاجعة في إزار واحد) مثلا (والمعانقة) ونحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج (روايتان: إحداهما مائة جلدة) وهي صحيحة الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) وحسنة ابن سنان (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ” ورواية عبد الرحمان الحذاء (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلد مائة ” وقال (عليه السلام) أيضا في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله (4) ” إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما البينة بذلك ولم يطلع منهما على ما سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة ” وسأله أبو بصير (5) ” عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد، فقال: يجلدان مائة جلدة، ولا يجب الرجم

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1 – 4 – 5 – 9 – 8.