جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص285
حقا للمقذوف لا لله تعالى خاصة يدفعها عموم الدليل، وربما يأتي له مزيد تحقيق في محله إن شاء الله.
وأما قوله ” ولو فسره ” إلى آخره فهو المحكي عن الشيخين وابن إدريس، ووجهه واضح بناء على ما عرفت.
(ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان)
بلا خلاف على ما في الرياض وظاهره وإن لم نقل بوجوب ضربه كما صرح به في المسالك، ولعله للاصل وظاهر بعض النصوص (1) الآتية والامر بدرء الحد بالشبهة (2) ولما تسمعه من خبر أنس (3) ولما في غير واحد من النصوص (4) من ترديدجزم المقر فكيف بالساكت، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) (5): ” من أتى من هذه القاذورات شيئا فستر ستره الله وأن من بدا صفحته أقمنا عليه الحد ” وأقل مراتب الامر الاستحباب، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) (6): ” للرجل الذي أقر عنده أربعا: ما أقبح في الرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملا، أملا تاب في بيته ؟ فوالله لتوبته في ما بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه “.
لكن قد يشكل بما دل (7) على عدم جواز تعطيل حد لله تعالى
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب مقدمات الحدود.
(2) الوسائل – الباب – 24 – من أبواب مقدمات الحدود – الحديث 4 والباب 27 – من ابواب حد الزناء – الحديث 11.
(3) وهو خبر مالك بن أنس الاتي.
(4) سنن البيهقي – ج 8 ص 226.
(5) سنن البيهقي – ج 8 ص 330.
(6) الوسائل الباب – 16 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 2.
(7) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب مقدمات الحدود.