پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص282

إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات ثم رجمها، نعم في صحيح الفضيل (1) عن الصادق (عليه السلام) ” من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من الحدود لله تعالى مرة واحدة حرا كان أو عبدا حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا المحصن، فانه لا يرجم حتى يشهد عليه أربع شهود ” إلا أنه – مع موافقته للعامة واشتماله على عدم الفرق بين الحر والعبد وعلى الفرق بين المحصن وغيره الذي لم يحك عن الخصم القول به، بل ظاهر المحكي عنه خلافه – قاصر عن معارضة غيره من وجوه، فوجب طرحه أو حمله على غير الزناء من الحدود أو غير ذلك.

(و)

حينئذ ف‍

(لو أقر دون الاربع لم يجب الحد)

لما عرفت

(و)

لكن

(وجب التعزير)

كما في القواعد وعن الشيخين وابن إدريس، لعموم ما دل على الاخذ بالاقرار المتقصر في الخروج منه على الحد للاجماع والنصوص، وإلا فهو عاص فاسق باقراره ولو مرة، لكن قد يشكل مع عدم الاجماع والنص بأن الاصل البراءة وبما عساه، يظهر من عدمه على الاقرار الواقع عند النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين (عليه السلام) مع ما في بعضها من التراخي الطويل بن الاقارير، إلا أن يقال: إنهما علما بالاقرار أربعا في ما بعد أو أن الصد عنه ونحوه تعزير ولكن ذلك كله كما ترى، نحو ما قيل من أن ذلك من حيث تشييع الفاحشة فيحرم عليه الاقرار فيعزر، إذ هو واضح المنع في ما لو أراد تطهير نفسه، ولعله لذا تردد فيه الاردبيلي والاصبهاني، بل ظاهر الاول الميل إلى العدم، إلا أن الانصاف عدم البأس بالقول بثبوت المعصية عليه باقراره، فيجب التعزير وإن لم يجب الحد، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 32 – من ابواب مقدمات الحدود 1.