جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص279
امرأة طلقت وزنت بعدما طلقت بسنة هل عليها الرجم ؟ قال: نعم “.
(و)
منه يعلم حكم البائن فانها
(تخرج بالطلاق البائن عن الاحصان)
كما يخرج الرجل به كذلك
(و)
حينئذ ف
(لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء)
لانها بحكم الزوجة الجديدة
(وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر)
الذي قد سمعت النص (1) عليه وألحقنا به الصبى إذا بلغ والمجنون إذا أفاق، لان الوطء السابق على ذلك بحكم العدم للاصل والاحتياط وغيرهما مما أشرنا إليه سابقا.
ويجب الحد على الاعمى)
رجما أو جلدا بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، لعموم الادلة
(فان ادعى الشبهة قيل)
والقائل الشيخان وابن البراج وسلار
(لا تقبل)
لبعض الوجوه الاعتبارية التي لاترفع ما يقتضي القبول
(و)
من هنا كان
(الاشبه)
بأصول المذهبوقواعده
(القبول مع الاحتمال)
وفاقا للمشهور لاطلاق الادلة الذي مقتضاه أيضا خلاف ما قيده به ابن إدريس من شهادة الحال بها ادعاه، بأن كان قد وجدها على فراشه مثلا، أما لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدق، بل وما عن المقداد أيضا من التقييد بكونه عدلا.
(و)
كيف كان ف
(يثبت الزناء بالاقرار أو البينة)
بلا خلاف ولا إشكال لعموم ما دل على الثبوت بهما.
(أما الاقرار فيشترط فيه بلوغ المقر)
فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا ولكن يؤدب لكذبه أو حدوث (صدور خ ل) الفعل منه.
(وكماله)
عقلا، فلا عبرة باقرار المجنون حال جنونه، نعم لو أقر حين إفاقته بعد معرفة كماله حد وإلا فلا.
(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الحدود – الحديث 5.