جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص276
لثبوت التكليف أو نحو ذلك: وإلا كان موهونا أيضا بذلك ونحوه، كما هو واضح.
هذا وفي مجمع البرهان أنه يشترط في إحصان الرجل كون المرأة المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم، وفيه نظر يأتي عند تعرض المصنف لذلك.
(ويسقط الحد)
خاصة
(بادعاء الزوجية، ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي)
خاصة حتى دعوى شراء الامة من مالكها بلا خلاف أجده فيه، بل عن بعضهم الاجماع عليه، لصحيح أبي عبيدة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” أني لعلي (عليه السلام) بامرأة مع رجل قد فجر بها فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحد، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا لاتصدق وقد فعله والله أمير المؤمنين (عليه السلام) ” بعد العلم بعدم إرادة خصوص دعوى الاكراه منه ولو للاتفاق ظاهرا مع احتمال أن يقال: إن مجرد الدعوى ما لم يعلم كذبها تحقق الشبهة التي يدرأ بها الحد المبني على التخفيف وإن كان لا يخلو من نظر.
هذا وفي المسالك ” ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحد، فلو كانت أمة فعليه لمولاها العقر، أو حرة مكرهة فمهر المثل إن لم يثبت استحقاق الوطء ” قلت: هو كذلك إذا لم يكن مقتضى الاصول سقوطه أيضا، والله العالم. (والاحصان في المرأة كالاحصان في الرجل) بلا خلاف أجده، بل عن الغنية، الاجماع عليه، لاشتراك معنى الاحصان فيهما نصا (2)
(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب حد الزناء.