جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص271
يتردد في المتعة أتحصنه ؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم عنده ” وخبر عمر بن يزيد (1) عنه (عليه السلام) أيضا ” لا يرجم الغائب عن أهله، ولا الملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أي حد سفر لا يكون محصنا ؟ قال: إذا قصر وأفطر.
نعم المشهور كما اعترف به غير واحد تحققه بملك اليمين، بل من الانتصار والغنية الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى خبري اسحاق بن عمار (1) السابقين وصحيح علي بن جعفر (3) عن أخيه (عليه السلام) ” سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال: نعم ” وعموم صحيح حريز (4) عن الصادق (عليه السلام) ” سألته عن المحصن فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه ” وصحيح اسماعيل بن جابر (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” قلت له: ما المحصن رحمك الله ؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن “.
خلافا للمحكي عن القديمين والصدوق والديلمي من عدم الاحصان به، للاصل والاحتياط المندفعين بما عرفت، وصحيح محمد بن مسلم (6) عن الباقر (عليه السلام) ” وكما لا تحصن الامة واليهودية والنصرانية إذا زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة ” والصحيح الآخر (7) ” سأله عن الرجل بزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال: لا ولا الامة ” المحتملين للتقية من أبي حنيفة
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حدالزناء – الحديث 2 و 5.
(3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب حد الزناء الحديث 11 – 4 – 1 – 9.
(7) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب حد الزناء – الحديث 9.