جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص267
منهم الخلاف فيه، وأخرى لم يعدها كثير من مسائل الخلاف لا لما في المسالك من أن مهر المثل عوض البضع إذا كان محترما خاليا عن المهر كيقمة المتلف، والبضع وإن لم يضمن بالفوات لكن يضمن بالتفويت والاستيفاء، ضرورة عدم رجوعه إلى حاصل يعتد به، بل لقول علي (عليه السلام) في خبر طلحة (1) المنجبر بفتوى الاصحاب ” إذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق ” المؤيد بمفهوم قوله ( صلى الله عليه وآله ) (2): ” لا مهر لبغي ” بل وبما يفهم من غيره مما ورد (3) في الشبهة وغيرها من ضمان منفعة البضع في غير الزناء، فما عن الخلاف والمبسوط من عدم المهر لها للاصل ولانه لا مهر لبغي واضح الضعف دعوى ودليلا.
ومن العجب ما يحكى عنه في المبسوط ” إذا استكره امرأة على الزناء فلا حد عليها ” لانها ليست بزانية، وعليه الحد لانه زان، فأما المهر فلها مهر مثلها عند قوم، وقال آخرون: لا مهر لها، وهو مذهبنا، لان الاصل براءة الذمة ” مع أنه قال متصلا به: ” والاحكام التي تتعلق بالوطء على ثلاثة أضرب: أحدها معتبر فيهما، وهو الغسل، فالغسل
(1) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب المهور – الحديث 2 والباب – 3 – من ابواب النكاح المحرم – الحديث 3 من كتاب النكاح.
(2) لم نجد هذا النص في الروايات وانما الموجود ” مهر البغى.
من السحت ” وكذلك ” السحت.
ومهر البغى ” وفى بعضها ” نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن خصال تسعة عن مهر البغي ” راجع الوسائل – الباب – 5 – من ابواب ما يكتسب به الحديث 7 و 5 و 13 من كتاب التجارة.
(3) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب ما يحرم بالمصاهرة – الحديث 6 والباب – 17 – منها – الحديث 7 من كتاب النكاح.