جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص266
(إمكانه لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع)
أي أن الانتشار يحدث عن الشهوة، وهي أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع كما في المسالك وفي كشف اللثام ” لان التخويف بترك الفعل، والفعل لا يخاف منه، فلا يمنع الانتشار “.
قلت: كأن القائل المزبور لاحظ الاكراه بمعنى الحمل في ما يكرهه ولا يريده في نفس الامر، لعدم تحقق الانتشار مع وجود الصارف الذي هو الكراهة، وفيه – مع إمكان فرضه وتحققه بدونه بأن يدخل الحشفة في الفرج وهو غير منتشر، كما أنه يمكن فعله من غير تخويف حين انتشارالآلة بأن يدخل الآلة المنتشرة قهرا على صاحبها في الفرج – أن ذلك غير معتبر في صدق الاكراه، ضرورة عدم توقف امتثال النهي عن الزناء على ذلك كي يستلزم عدم تصور الاكراه عليه، بل يكفي فيه عدم وقوع الفعل منه وإن حصل له الميل الطبيعي، فحينئذ لو هدد بالقتل ونحوه مما يجب عليه الفعل معه يتحقق منه بعد فرض حصول الميل الطبيعي الذي هو غير مكلف برفعه.
وكأنه إلى ذلك أومأ المصنف بالتعليل المزبور، واحتمال أن الاكراه في المقام غيره في ما تقدم سابقا لا أثر له نصا ولا فتوى، وما في المسالك من تعليل سقوط الحد عن المكره بالحذر من تكليف ما لا يطاق محمول على بعض الافراد، نعم قال فيها بعد ما سمعته من وجهي تحقق الاكراه وعدمه: ” وعلى كل حال فلا حد للشبهة ” وفيه أن المتجه الحد بناء على عدم تحقق الاكراه فيه، ضرورة استلزام حصوله حيئنذ لعدم كونه مكرها فيه.
(و)
كيف كان ف
(يثبت للمكرهة على الواطئ مثل مهر نسائها على الاظهر)
الاشهر بل المشهور، بل في المسالك تارة لم يذكر كثير