جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص264
خلافا لابي حنيفة فدرأ الحد عنه بذلك ولو كان العقد على الام، وكم له مثل ذلك مما هو مخالف لضرورة الدين في الاموال والفروج والدماء، والمحكي من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته يقينا وإن كان هو حراما بمقتضى الاجتهاد، نحو ما صدر من الفاضل في النكاح من تخصيص الزناء بالمعلوم حرمته إجماعا كنكاح المحارم ونحوهن دون ما كان محل خلاف، مع أنه يجب حمل كلام الفاضل على إرادة عدم الحكم بالزناء على من نكح في المسائل الخلافية، لاحتمال تقليده من يرى الجواز لا أن المراد عدمه ممن هو مجتهد في الحرمة أو مقلد له.
(ولو توهم الحل به)
على وجه اعتقده
(سقط)
الحد حينئذ للشبهة الدارئة له، كغيره مما هو كذلك، بل وإن كان ذلك لتقصير منه في المقدمات باختيار مذهب فاسد يقتضي ذلك أو باعراضعن أهل الشرع أو بغير ذلك مما يكون فيه مشتبها وإن كان هو آثما في وطئه كما حققنا ذلك في كتاب النكاح (1) فلاحظ وتأمل مع احتمال القول بأن نكاح أهل الاديان الفاسدة ليس من الشبهة، وإنما ألحقنا الاولاد لقوله ( صلى الله عليه وآله ) (2): ” لكل قوم نكاح ” فتأمل.
(وكذا يسقط في كل موضع يتوهم الحل، كمن وجد على فراشه امرأة فظنها زوجته)
أو أمته فوطأها فلا حد عليه، كما لا حد عليها أيضا لو ظنته زوجها أو سيدها.
(ولو تشبهت له فعليها الحد دونه)
لانها زانية وهو مشتبه وبالعكس العكس
(وفي رواية)
أبي روح (3)
(يقام عليها الحد
(1) راجع ج 29 ص 255 – 256.
(2) الوسائل – الباب – 83 – من ابواب نكاح العبيد والاماء – الحديث 2 من كتاب النكاج (3) الوسائل – الباب – 38 – من ابواب حد الزناء – الحديث 1.