پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص262

بذلك، بل لا حرمة عليه حتى يعلم بها.

(و)

كذا يشترط فيه

(الاختيار)

منهما أيضا على الاصح كما ستعرف من تحقق الاكراه في الرجل والمرأة.

(و)

أما

(البلوغ)

فالاجماع بقسميه عليه لحديث (1) رفع القلم وغيره، بل يمكن إغناء الشرط الاول بناء على إرادة العلم بالتحريم فعلا عليه، ضرورة عدمها على غير البالغ.

(و)

يشترط

(في تعلق الرجم)

بهما الذي هو حد الله الاكبر كما أن الجلد حده الاصغر

(مضافا إلى ذلك الاحصان)

في كل منهما بلا خلاف نصا (2) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه، وستعرف إن شاء الله تحقيق الحال فيه.

(و)

على كل حال ف‍

(- لو تزوج امرأة محرمة كالام والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد والاب فوطأ مع الجهل بالتحريم فلا حد)

للشبهة الدارئة له الملحقة له بالنكاح الصحيح، وضابطها على ما سمعته من الرياض ” ما أوجبت ظن الاباحة، وفي المسالك ضابطها توهمالفاعل أو المفعول أن ذلك الفعل سائغ له ” قلت: قد تقدم في كتاب النكاح (3) تحقيق وطء الشبهة الذي عن كثير تعريفه بأنه الوطء الذي ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق، بل عن آخر تعريفه بأنه الوطء الذي ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم، ومقتضى الاول الاكتفاء بالظن وإن لم يكن معتبرا شرعا، كما أن مقتضى الثاني حصولها بمجرد الاحتمال

(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب مقدمة العبادات – الحديث 10 والباب – 8 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الحدود.

(3) راجع ج 29 ص 248 – 247.