جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص257
النصوص كدرء الحد بالشبهة (1) وعدم اليمين في الحد (2) وعدم الكفالة فيه (3) وللامام العفو عن الحد الثابت بالاقرار دون البينة (4) وعدم الشفاعة في الحد (5) وغير ذلك وعدم اندارجه، يحتمل ذلك لاطلاقة على مطلق العقوبة في كثير من النصوص نحو ” إن الله جعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد حدا ” (6) ويحتمل العدم كما هو ظاهر الاصحاب هنا وفي ما لو اعترف بحد ولم يبينه، لظهور لفظ الحد عرفا في المحدود ” ولنحو خبر حماد بن عثمان (7) ” قلت له: كم التعزير ؟ فقال: دون الحد، قلت له: دون ثمانين، قال: لا، ولكن دون أربعين، فانها حد المملوك، قلت: وكم ذاك ؟ فقال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه ” وخبر معاوية بن عمار (8) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الامرأتان ينامان في ثوب واحد فقال: يضربان، قلت: حدا ؟ فقال: لا قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد، قال: يضربان، قلت: الحد ؟ قال: لا ” وغير ذلك مما يدل على مغايرة التعزير للحد في المفهوم، بل فيها ما هو كالصريح في ذلك، نعم لا ينكر إطلاق الحد على ما يشمل التعزير أيضا، فلعل الاقتصار في الاحكام المخالفة للاصول والعمومات على الحد بالمعنى الاخص دون غيره
(1) و (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب مقدمات الحدود – الحديث 4 – 1.
(3) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب مقدمات الحدود.
(4) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب مقدمات الحدود.
(5) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب مقدمات الحدود.
(6) الوسائل – الباب – 2 و 3 – من ابواب مقدمات الحدود.
(7) الوسائل الباب – 10 – من ابواب بقية الحدود والتعزيرات – الحديث 3.
(8) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب حد الزناء الحديث 16.