پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص252

ولو رجعا عن الشهادة على أحد الاصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الاصل في ضمان الجميع وبرجوع أحدهما، فعليهما جميعا نصف الضمان.

ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الاصلين والآخر عنالشهادة على الآخر ضمنا الجميع، لاختلال شهادتي الاصلين جميعا، فانه لا يثبت أحدهما إلا بشهادة الفرعين جميعا.

ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الاصلين احتمل تضمين النصف، لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الاصلين كليهما أو عن شهادة أحدهما، لاختلال الشهادة بكل منهما من غير فرق، واحتمل ضمان الربع بناء على أنهما إن رجعا جميعا عن شهادة أحد الاصلين ضمنا النصف.

ولو شهد على كل شاهد إثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع، ويقتص منهم لو اعترفوا بالعمد، والله العالم.

المسألة العاشرة: يجب تعزير شاهد الزور بلا خلاف أجده فيه بما يراه الحاكم من الجلد والنداء في قبيلته ومحلته بأنه كذلك ليرتدع غيره بل هو فيما يأتي، قال الصادق (عليه السلام): في موثق سماعة (1) وخبر عبد الله بن سنان (2): ” إن شهود الزور يجلدون جلدا ليس له وقت، وذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وفي خبر غياث بن إبراهيم (3) وإن عليا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد الزور فان كان غربيا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب بقية الحدود والتعزيرات – الحديث 2 من كتاب الحدود.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 – 3.