جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص240
وكذا مما ذكرنا يعلم لك الحال في: الفرع
(الثاني:)
وهو
(لو كان الشهود ثلاثة)
مثلا في المال مثلا
(ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع منفردا)
لما عرفت
(وربما خطر)
في بال المصنف (أنه لا يضمن) الراجع وحده، وهو ما ذكرناه سابقا من الاحتمال
(لان في الباقي ثبوت الحق، ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له و)
قد عرفت أن
(الاول اختيار الشيخ)
وابن سعيد، بل لم نعرف قائلا منا بما خطر في بال المصنف، كما أنا لم نعرف له وجها إلا ما ذكره، وفيه ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع والصحيح (1) السابق.
(وكذا)
الكلام في ما
(لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن قيل)
والقائل من عرفت وهو المختار:
(كان على كل واحدة)
منهن
(نصف السدس، لاشتراكهم في نقل المال، والاشكال فيه)
بناء على ما خطر في بال المصنف
(كما في الاول)
الذي هو رجوع واحد من الثلاثة.
الفرع
(الثالث:)
(لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا)
غير معينة له بوقت
(لو ينقض الحكم)
الموافق لاصل الصحة واستصحابها بذلك
(لاحتمال
(1) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.