پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص239

القصاص بناء على المختار بعد رد ثلثي الدية عليهما، ولو قالا: أخطأنا فعليهما ثلث الدية، وإن رجع واحد فالسدس أو القصاص بعد رد خمسة أسداس الدية، وعلى الاحتمال لا شئ عليهما.

وإن رجع ثلاثة مخطئين فعلى الاول يضمنون نصف الدية، وعلى الاحتمال ربعها بالسوية، لاشتراك العلة بينهم من غير مرجح، مع احتمال القرعة.

وإن رجع أربعة فالثلثان على المختار والنصف على الاحتمال.

وإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الاول، وثلاثة أرباع على الاحتمال.

وإن رجع الستة فلكل واحد السدس على القولين، بل منه يستفاد تأييد المختار، ضرورة أن المتجه على الاحتمال حينئذ الاقراع في الخارج عن الزائد على الحجة، فتأمل.

(و)

مما ذكرنا يعلم الحال في ما

(لو كان)

الشاهد

(عشر نسوة مع شاهد)

رجل في ما لا يثبت بالنساء منفردات

(فرجع الرجل)

إذ المتجه بناء على ما ذكرنا أنه إذا رجع

(ضمن السدس)

لما عرفت من ثبوت الحكم بالجميع، لكن عن أبي يوسف ومحمد أنه يضمن النصف لانه نصف البينة وعليهن النصف، لان الفرض توقف الثبوت على الرجل، ولا فرق فيهن بين إثنين وألف، ولعله لذا قال المصنف:

(وفيه تردد)

لكنه في غير محله، لما عرفت.

ولو رجعت امرأة واحدة منهن معه فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع، فعليه على المختار للسدس وعليها نصف السدس، وعلىقول أبي يوسف عليه النصف وعليها نصف العشر، وعلى ما ذكرناه من الاحتمال لا شئ عليها، بل ولا على كل من يرجع منهن مما زاد على الاثنين.