پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص237

المسمى ففي القواعد عليهما ضمان مهر مثلها، لانه عوض ما فوتاه عليها، وفيه نظر.

هذا إذا كان المدعي للنكاح الرجل، ولو كان المدعي هو المرأة فان طلق الزوج قبل الدخول بأن قال: إن كانت زوجتي فهي طالق ضمنا للزوج نصف.

المسمى، وإن كان الطلاق بعد الدخول فان كان المسمى الذي شهدا به أزيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج، ولا ضمان إن ساواه أو نقص، ولا يشكل ذلك بعدم جواز الدخول له لانكاره الزوجية لانه يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك مع عدم علمه بالحال، فانه يجوز له الدخول حينئذ بحكم الحاكم، فإذا فرض رجوع الشاهدين عما شهدا به من النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمى على الوجه الذي عرفت.

ولو شهدا بعتق الزوجة فحكم الحاكم ففسخت النكاح ثم رجعا غرما القيمة للمولى – خلافا لبعض العامة – ومهر المثل للزوج إن جعلنا البضع مضمونا وإلا فلا.

ولو شهدا برضاع محرم بعد النكاح ففرق الحاكم بينهما ثم رجعا ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع وإلا فلا، ولا فرق في هذه الضمانات بين تعمد الشاهدين وخطأهما.

(فروع:)

(الاول:)

قد ظهر لك مما ذكرناه نصا (1) وفتوى أن الشاهدين على ما يثبت

(1) الوسائل – الباب – 11 – من كتاب الشهادات.