جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص232
لا يضمن البضع قطعا لو حبس المرأة عن زوجها حتى مات أو ماتت وغير ذلك مما قدمناه هناك.
(وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسى) لها إن كان، بناء على أن السبب في ذلك الطلاق (لانهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية ” إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت وتزوجت ودخل بها ثم رجعا وجب عليهما الحد، وضمناالمهر للزوج الثاني، وترجع المرأة إلى الاول بعد الاستبراء بعدة من الثاني ” وتبعه القاضي في ما حكي عنه.
ولعله لصحيح محمد بن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) ” في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع، فيرد على الاخير، ويفرق بينهما، وتعتد من الاخير، وما يقربها الاول حتى تنقضي عدتها ” أو موثق ابراهيم بن عبد الحميد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الاول “.
إلا أن الاخير منهما كما ترى خال عن رجوع الشاهدين أو أحدهما، وحينئذ يشكل ضربهما الحد، كما أنه يشكل نقض الحكم بمجرد إنكار الزوج فهو حينئذ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ ولا من غيره، وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها بشهادتهما من دون حكم
(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب الشهادات – الحديث 2 – 1.