جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص225
المسألة (الخامسة:) (المشهود به إن كان قتلا أو جرحا) موجبا للقصاص (فاستوفي ثم رجعوا فان قالوا تعمدنا اقتص منهم) إن أمكن القصاص (وإن قالوا: أخطأنا كان عليهم الدية) في أموالهم لانه شبيه عمد، وفي كشف اللثام ” لانه لا يثبت باقرارهم إلا أن تصدقهم العاقلة ” وفيه تأمل وكان الوجه في التمسك بقولهم: عمدنا وأخطأنا أنه غالبا لا يعرف ذلك إلا من قبلهم.
ولو رجعوا ومنع مانع من قول ذلك ففي الالزام بالدية لانه لا يبطل دم امرئ مسلم أو وقف الحكم حتى يعلم الحال ولو بأن ينتقل القصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه وجهان لا يخلو أولهما من قوة.
(وإن قال بعض: تعمدنا وبعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص، وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم) كل ذلك مع أنه لا خلاف في شئ منه، بل لعل الاجماع بقسميه عليه، لقاعدة قوة السبب على المباشرة، وعمومات القصاص وما ورد في كتاب القصاص (1) من حكم المشتركين في القتل عمدا وخطأ، مضافا إلى خصوص نصوص المقام التي تقدم، منها مرسل ابن محبوب (2) عن الصادق (عليه السلام) وحسن محمد بن قيس (3) عن الباقر عليه السلام
(1) راجع ج 42 ص 66 – 81.
(2) الوسائل – الباب – 12 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.
(3) الوسائل – الباب – 14 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.