پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص222

لا يكاد يظهر له معنى محصل ” موافق لما ذكره أولا، فتأمل.

(ولو رجعا بعد الحكم والاستيفاء وتلف المحكوم به لم ينقض الحكم) إجماعا بقسميه، مضافا إلى المرسل (1) السابق، والنبوي (2) الخاص ” إن شهد عندنا بشهادة ثم غيرها أخذنا بالاولى وأطرحنا الاخرى ” وعن هشام بن سالم (3) عن الصادق (عليه السلام) ” كان أمير المؤمنين عليه السلام يأخذ بأول الكلام دون آخره ” واستصحاب الصحة، وإطلاق ما دل على صحة ما لم يعلم فساده، والرجوع لا يدل على فساد الشهادة الاولى، إذ يمكن كون الرجوع كذبا، بل هو كالانكار بعد الاقرار.

(و) لكن (كان الضمان) مثلا أو قيمة قصاصا أو دية أو نحو ذلك مما ستعرفه (على الشهود) الذين هم السبب في الاتلاف على وجه القوة على المباشر عرفا كما هو واضح.

(ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فان كان حدا لله تعالى نقض الحكم) في المشهور (للشبهة الموجبة للسقوط) في الحد المبني على التخفيف، بل (وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا)بينه تعالى وبين الآدمي (كحد السرقة) لاشتراك الجميع في السقوط بعروض الشبهة، بل لا أجد في شئ من ذلك خلافا محققا.

نعم في القواعد عبر بلفظ الاقرب مشعرا باحتمال العدم، بل قال متصلا بذلك: ” والاشكال في حدود الآدمي أقوى ” ولعله لانه حكم شرعي صدر عن أهله في محله، ولم يعلم له ناقض، وفيه أن ذلك لا ينافي الشبهه فتأمل.

نعم يقوى بقاء حكم التوابع التي لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة

(1) الوسائل – الباب – 10 – من كتاب الشهادات – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 14 – من كتاب الشهادات – الحديث 4.

(3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب آداب القاضي – الحديث 3 من كتاب القضاء.