جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص217
مكانا وأثبت القرعة “.
قلت: قد يظهر وجه كلام الشيخ مما ذكرناه في صورة ما لو كانت دعوى المدعي القتل مثلا وجاء بالاربعة شهود واختلف كل إثنين منهم في الزمان أو المكان، وقلنا بوجوب تعيين إحدى البينتين في مستند الحكم لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما، فانه لا طريق حينئذ إلا القرعة، كما أشرنا إليه سابقا.
(القسم الثاني في الطوارئ، وهي مسائل:) (الاولى:) (لو شهدا) عند الحاكم (ولم يحكم فماتا) أو أحدهما أو جنا أو أغمي عليهما أو أحدهما (حكم ب) – شهادت (هما) السابقة بلا خلاف أجده، لاصالة بقاء صحتها بعد عدم ما يدل على بطلانها بذلك، بل مقتضى إطلاق الادلة خلافه، بل ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين الحد وغيره.
(وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد) عروض العوارض السابقة من ( الموت ) ونحوه، إذ التزكية كاشفة عن صحة شهادتهما السابقة التي هي مستند الحكم السابق.