جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص216
لم يحكم بشهادتهما، لانها شهادة على فعلين) لم يكمل على شئ منهما النصاب، بل في القتل هما متكاذبان.
(أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية) وأطلقا أو وقتا بوقتين مختلفين (قبل لانه إخبار عن شئ واحد) فيجوز أن يخبر تارة بالعربية وبالعجمية أخرى، أما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شئ للتكاذب، كما تقدم الكلام فيه سابقا.
ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس وآخر أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما، لان المشهود به فعلان، بل هما في القتل متكاذبان، نعم يحكم بهما إن اختلف ظرف الاقرار مع اتفاق ظرفالافعال أو الاهمال إلا أن يتعارضا كأن يقول أحدهما: أقر أول هذا الشهر ببغداد بكذا وقال الآخر: أقر به ثاني هذا الشهر بمصر.
ولو شهد إثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه أو لا ثبتا إن أمكن الاجتماع، وادعاهما، وإن لم يمكن الاجتماع أو أمكن ولم يدعه كان للمدعي أن يدعي أحدهما ويثبت بينته ويلغو الآخر، مثل أن يشهد إثنان بالقتل غدوة وآخران به عشية وكذا ما لا يمكن أن يتكرر كالولادة والحج عن إثنين في سنة، وفي محكي المبسوط إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة.
وفي كشف اللثام لا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من أم واحدة والاختلاف في الزمان والمكان، فان القرعة لا تفيد شيئا، نعم إن كان الفعل مثل الولاة من امين واختلف المدعي فادعت هذه أنها ولدته وشهد به إثنان ثبتت القرعة وإن اتحد المدعي فلابد من أن يعين هو الدعوى، والشيخ إنما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو