جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص214
ولا يعلم ذلك إلا بالقرعة، والفائدة حينئذ تظهر في الرجوع وغيره من الاحكام التي تلحق الشاهد، بل هو متجه إن لم يمنع وجوب اعتبار ذلك في حكم الحاكم، بل يجوز استناده إلى الجميع في ما اتفقا عليه من سرقة الثوب وإن اختلفا في وقت السرقة مثلا فتأمل جيدا.
(ولو كان تعارض البينتين)
أي تواردهما
(لا على عين واحدة)
كما لو شهدت إحداهما على الثوب الابيض مثلا والاخرى على الثوب الاسود ولو في وقت واحد أو إحداهما على درهم والاخرى على درهم آخر كذلك
(ثبت الثوبان والدرهمان)
إذ لا تعارض بينهما وثبت القطع أيضا، إذ لا شبهة، بل لو فرض اتحاد العين وأمكن التعدد بسرقتها مرتين في الوقتين كان الحكم كذلك أيضا بلا إشكال ولا خلاف، لكن عن القاضي إذا شهد إثنان أنه سرق هذا الحمار غدوة يوم بعينه وآخرانأنه سرقه عشية ذلك اليوم تعارضتا واستعمل القرعة، والحق أنه لا تعارض إلا أن يفرض الاتفاق على اتحاد الفعل، وحينئذ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف وثبوت الغرم المتفق عليه للبينتين، وعلى كل حال فلا قرعة، لانها لا تفيد شيئا كما في كشف اللثام، وفيه الكلام السابق.
المسألة
(الرابعة:)
(لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا، لتحقق التعارض) في شهادة الشاهدين، ضرورة عدم جواز البيع في وقت واحد بثمنين (و) لكن (كان له المطالبة بأيهما شاء مع اليمين) ولا يكفيه الشاهد إن ادعى الدينار (ولو شهد له مع كل واحد شاهد