جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص211
(الطرف الخامس)
(في اللواحق)
(وهي قسمان:)
القسم
(الاول في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد، وتترتب عليه مسائل “)
(الاولى:)
(توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول)
بلا خلاف ولا إشكال
(فان اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا)
ضرورة عدم العبرة به بعد اتفاقهما في المعنى
(إذ لا فرق بين أن يقولا)
مثلا:
(غصب وبين أن يقول أحدهما: غصب والآخر انتزع)
قهرا ظلما.
(و)
كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه
(لا يحكم)
بهما
(لو اختلفا معنى، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالاقرار بالبيع، لانهما شيئان مختلفان)
والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما، بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه وشهد الآخر أنه ملك زيد ثم تكمل الشهادة، لاعمية الغصب من كونه ملكا له، وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الافعال المختلفة، نعم للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجه تكون مثمرة عند الحاكم