جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص209
القبول، وطرح مع ثبوت ما يمنع لو حضر وشهد)
بل يطرحه لو ثبت فسقه حال الشهادة ما لم يعلم بقاؤه على الشهادة حال عدالته بل يقوى اعتبار تجديد التحمل، هذا كله لو سمياه.
(أما لو عدلاه ولم يسمياه لم تقبل)
بلا خلاف أجده فيه بيننا، نعم يحكى عن ابن جرير الاكتفاء بذلك، ولا ريب في ضعفه، لان الحاكم قد يعرفهم بالجرح، ولانهم قد يكونون عدولا عند قوم وفساقا عند آخرين، إذ العدالة مبنية على الظاهر، ولان ذلك يسد باب الجرج على الخصم، ومن ذلك يعرف الوجه في ما قدمناه من وجوب تسمية شهود التعريف، فلاحظ.
وعلى كل حال فليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الاصل ولا أن يعرفوا صدقهم، كما ليس عليهم تعديلهم أو معرفتهم بعدالتهم، لكن عن المفيد أن قال: ” لا يجوز لاحد أن يشهد على شهادة غيره إلا أن يكون عدلا عنده مرضيا ” ولا أعرف له وجها، نعم لا يجوز له ذلك إذا علم الكذب، لانه إعانة على الاثم.
(ولو أقر باللواط أو بالزناء بالعمة والخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين)
لاطلاق الادلة
(وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة)
لاطلاق الادلة أيضا
(و)
إن كان
(لا يثبت بها حد و)
لكن
(يثبت انتشار حرمة النكاح)
على المقر وغيرها من الاحكام المترتبة على إقراره.
(وكذا لا يثبت التعزير)
بناء على أنه من الحدود
(في وطء البهيمة)
بالشهادة على الشهادة على إقراره
(و)
لكن
(يثبت تحريم الاكل في المأكولة)
على المقر
(وفي الاخرى وجوب بيعها)
عليه
(في بلد آخر)
بناء على أن ذلك حكمها، كما قدمنا الكلام في ذلك.