جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص207
بشهادة الفرع لو طرأ غير الفسق، ولعلهما تسامحا في العبارة.
نعم قد يشكل الفرق بين طرو الجنون والاغماء بعد الاقامة قبل الحكم وبين طرو الفسق مثلا بعدها، لان المانع في الاخير إن كان صدق الحكم بشهادة فاسق حينئذ فهو متحقق فيهما أيضا، أللهم إلا أن يقال: إن ظاهر الادلة كون الفسق مقتضيا لعدم القبول بخلافهما، فان أقصاهما عدم قبول شهادتهما فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالاقوى عدم اعتبار تجديد التحمل مع طرو الموانع المزبورة إذا فرض زوالها بعد ذلك، لعدم اقتضاء طروها حصولها في السابق الذي منه حال التحمل شرعا ولا عرفا والمفروض كونه جامعا حال التحمل، فلا يقدح طرو الامور المزبورة بعد في حال فرض زوالها في ما قبله لاطلاق أدلة القبول.
(وتقبل شهادة النساء على الشهادة)
ولو الرجال ولكن
(في ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية)
في ظاهر المحكي عن الاسكافي والمبسوط، لاطلاق ما دل على قبول شهادتهن فيه الشامل لذلك أصلا وفرعا، بل الثاني منهما أولى بالقبول من الاول، بل في محكي الخلاف والمختلف جواز شهادتهن في ما يقبل فيه النساء مع الرجال من الديون وغيرها، لنحو ما سمعته أيضا، بل في الاول منهما الاستدلال بالاخبار والاجماع، وزاد في الثاني منهما ” أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل، فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن تشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضية للتساوي ” بل قد يستدل له أيضا بأنه قد ثبت قبول شهادتهن مع الرجال في ما يقصد به المال، والمقصود من شهادة الاصل المال.
(و)
لكن مع ذلك كله
(فيه تردد)
بل
(اشبهه المنع)