پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص206

شاهد الاصل، نعم الظاهر اعتبار الاعدلية في أول الفرعين، فيجزئ حينئذ وجودها في واحد منهما على متقضى ظاهر الخبرين، فتأمل جيدا.

(و)

مما ذكرنا ظهر لك الحال في ما

(لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل ف‍)

انك قد عرفت أنه

(إن كان)

حضوره

(بعد الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا)

لاصالة الصحة ولاستصحابها وغيرهما

(وإن كان قبله)

وقبل إقامة الشهادة

(سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الاصل)

لما عرفت من اشتراط قبول شهادته بتعذر حضوره، بل مقتضى واقعية الشرائط السقوط أيضا فيصورة عدم العلم بحضوره وإن وقع الحكم مع الجهل بالحال لاختلال الميزان حينئذ كاختلالها في ما لو حكم بشهادة من لا تقبل شهادته على المشهود عليه غفلة ثم بان الامر بعد ذلك وإن كان بعد إقامة الفرع الشهادة فالمشهور على ما قيل السقوط أيضا، وفيه البحث السابق.

(ولو تغيرت حال الاصل بفسق أو كفر)

أو عداوة للمشهود عليه أو عبودية له

(لم يحكم بالفرع)

كما لو طرأت عليه قبل الحكم بشهادته

(لان الحكم مستند إلى شهادة الاصل)

حتى على قول العامة بالنيابة، فانه إذا بطل حكم شهادة المنوب بنحو ذلك بطل حكم شهادة النائب.

نعم لو طرأ الجنون أو الاغماء لم يؤثر بناء على عدم قدح طرو ذلك في شاهد الاصل بعد إقامتها وكذا العمى وإن افتقر أداء الشهادة إلى البصر، للاستغناء هنا ببصر الفرع، ضرورة كون هذه الطوارئ كالموت، فالمدار حينئذ في إبطال الطارئ وعدمه على إفساد شهادة الاصل بطروه عليه وعدمه بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا ما سمعته من ابن حمزة والفاضل في المختلف من الحكم بأعدلهما لو اختلف الاصل والفرع بعد الحكم، وإلا ما يحكى عن الوسيلة وجامع المقاصد من إطلاق الحكم