جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص205
والصدوقين والقاضي.
وبذلك ظهر لك ما في كلام الجميع وإن كان لكل منه وجه حتى ما حكيناه عن الشيخ والصدوقين والقاضي مما هو ظاهر الموافقة لما قلناه، لكنهم لم يخصوه في الصورة التي فرضناها، بل مقتضي كلامهم عدم اعتبار تعذر الاصل في قبول شهادة الفرع مطلقا ولو قبل الاقامة، ولا ريب في منافاته لما دل على ذلك، فالمتجه حينئذ الجمع بما ذكرناه.
ومن الغريب عدم تنبه أحد من الاصحاب لذلك مع ظهوره ولو فرض كفاية ذلك في رفع اليد عنه – مضافا إلى إمكان دعوى دليل بعذر في عدم الامكان مطلقا – خرج ما بعد الحكم وبقي غيره، فلا محيص عن القول المشهور، إذ لا أقل من الشك حينئذ في قبول شهادة الفرع في الفرض، فيبقى على أصالة عدم الثبوت كما لا محيص حينئذ عن التزام طرح الخبرين المزبورين، ولكن الانصاف قوة القول الاول لعدم تحقق شهرة معتد بها تقتضي رفع اليد عن الصورة المزبورة، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم واطلع على تشويشها وعدم تنقيحها وظهور الدليل المزبور في عدم الامكان عند الاقامة، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه بناء على العمل بالخبرين المزبورين يمكن دعوى الاستفادة من فحواهما جريان الترجيح بذلك في التعارض بين شهود الفرع أيضا، بمعنى أن كلا من شهود فرع عن أصل قد شهد بعكس الآخر عن الاصل وحينئذ فيقدم الاعدل، ومع التساوي يطرح، لعدم ثبوت شهادة الاصل نحو ما سمعته في السابق، ضرورة أولوية صورة تعارض الفروع من تعارض الاصل والفرع بذلك، ولا قرعة بعد فرض عدم الاشكال حينئذ، لظهور الدليل في الطرح المقتضي هنا لعدم ثبوت شاهد الاصل كما لا ترجيح بالاكثرية، كما يومئ إليه الترجيح بالاعدلية في صورة تعدد الفرع واتحاد