جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج41-ص202
لكن فيه أنه لا شاهد لهذا الجمع، بل ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره تقييد جميع الادلة المزبورة بعكس ذلك معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الانكار بعد الحكم معللين بنفوذه، فيستصحب، بل نسبه الاردبيلي إلى الاصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، فلا إشكال حينئذ في فساده، وكذا ما عن الاسكافي من عدم الالتفات إلى إنكار الاصل ولو قبل الحكم مع أعدلية أحدهما أو تساويهما فيها، ضرورة منافاته لجميع الادلة السابقة.
ومن هنا تصدى المصنف لدفع الاشكال المزبور بقوله:
(وربما أمكن)
دفعه بفرض موضوع المسألة في ما
(لو قال الاصل: لا أعلم)
لا إذا كذب الفرع، ووافقه عليه الفاضل في القواعد ومحكي التحرير وولده في المحكي من شرحه.
لكنه كما ترى، إذ هو – مع منافاته للمشهور بين الاصحاب من عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الاصل الذي هو أعم من إقامتها أو تركها لعدم العلم بها – لا شاهد له، بل لا وجه حينئذ للعمل بقولالاعدل إذا كان هو الاصل، ضرورة عدم شهادة له، فيتجه حينئذ العمل بشهادة الفرع وإن كان الاصل أعدل فضلا عن التساوي، بل قيل: هو مناف لمنطوق الرواية، وهو ” لم أشهده ومن هنا استوجه بعض الناس طرح الخبرين المزبورين ترجيحا لتلك الادلة السابقة عليهما، خصوصا بعد اشتمال ظاهرهما على قبول شهادة الرجل الواحد على الواحد الذي هو مخالف لما عرفت من الاجماع والنصوص.
وفي الرياض ” هذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلي وابن زهرة والفاضلين وغيرهم.
وبالجملة أكثر المتأخرين بل المشهور مطلقا كما في المسالك وغيرها، وزاد الاول فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامة المتأخرين